الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
328
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 26 : إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 26 : إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي وأمّا لو قصد معيّنا فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقيد كما مرّ نظائره مرارا . ( 1 ) أقول لم يتضح كون كل الموارد من موارد الخطأ في التطبيق أو التقيد فالأحوط الإعادة . * * * [ مسئلة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفى إلّا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم وأمّا إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعيّن للجنب فيغتسل ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضا . ( 2 ) أقول ذلك لرواية أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميّت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ويتيمّم الّذي هو على غير وضوء لأنّ الجنابة